للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(أَنَا) لم أقارف الليلة (قَالَ:) - صلى الله عليه وسلم -، لأبي طلحة - رضي الله عنه -، (فَانْزِلْ، قَالَ: فَنَزَلَ في قَبْرِهَا) وفي "الاستيعاب" في ترجمة أم كلثوم - رضي الله عنها -، استأذن أبو طلحة أن ينزل في قبرها فأذن له (١).

وفي الحديث: جواز البكاء كما ترجم له بقوله، وما يرخص من البكاء في غير نوح.

وفيه: إدخال الرجال المرأة قبرها؛ لكونهم أقوى على ذلك من النساء.

وفيه: إيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت، ولو كان امرأة على الأب والزوج.

وفيه: جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن، وهو قول أنس بن مالك (٢)، وزيد بن ثابت وعلي - رضي الله عنهم - (٣).

وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - وعطاء: لا يجلس عليه (٤)، وبه قال الشافعي (٥)، والجمهور؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فيخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر" أخرجه مسلم (٦).

وظاهر إيراد المحاملي وغيره أنه حرام (٧)، ونقله النووي في شرح مسلم، عن الأصحاب (٨)، وتأوّل مالك، وخارجة بن زيد على الجلوس لقضاء الحاجة، وهو بعيد (٩).


(١) الاستيعاب، باب الكاف، أم كلثوم بنت رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.، (٤/ ١٦٤٧)، (٤٢٠١).
(٢) شرح التلقين، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (المتوفى: ٥٣٦ هـ)
المحقق: سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي، دار الغرب الإِسلامي، الطبعة الأولى، ٢٠٠٨ م (١/ ١١٩٩)
(٣) وجاء في عمدة القاري (وهو قول مالك) (٨/ ٧٦).
(٤) روى عنهما عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب المزابي والجلوس على القبر (٣/ ٥١٠ - ٥١١)، (٦٥٠٩ - ٦٥١٢).
(٥) المجموع (٥/ ٣١٢).
(٦) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (٢/ ٦٦٧)، (٩٧١).
(٧) المجموع (٥/ ٣١٢).
(٨) شرح صحيح مسلم للنووي (٧/ ٢٧).
(٩) عمدة القاري (٨/ ٧٦).