للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بحضرته فلم يحمد، فقال: كيف تقول إذا أعطست؟ قال: الحمد لله، فقال له: يرحمك الله (١)، وهو وجوابه سنة على الكفاية؛ خلافًا للبعض، فقد قال مالك: "ومن عطس في الصلاة حمد في نفسه"، وخالفه سحنون فقال: "ولا في نفسه (٢) "، وقد ذكر بعض ما يتعلق به رد السلام.

(وَنَهَانَا عَنْ سبع) وقد سقط في رواية لفظ سبع (٣)، (آنِيَةِ الْفِضَّةِ) وعلى تقدير وجود سبع يجوز في الآنية الجر والرفع، أما الجر: فعلى أنه بدل من سبع، وأما الرفع (٤): فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: أحدها آنية الفضة، والنهي فيه نهي تحريم، وكذلك آنية الذهب بل هي أشد.

[٨٤ أ/ص]

قال أصحابنا: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء (٥)؛ لما في حديث حذيفة / - رضي الله عنهم - عند الجماعة: "ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. . . الحديث (٦) "، وقالوا: وعلى هذا المجمرة، والملعقة، والمدهن، والمكحلة، والميل، والمرآة. . . ونحو ذلك، فيستوى في ذلك الرجال والنساء لعموم النهي، والحكمة مشتركة، وهي السرف، والخيلاء، وعليه الإجماع، ويجوز الشرب في الإناء المفضض، والجلوس على السرير المفضض-إذا كان يتقي موضع الفضة، أي: يتقي فمه، وقيل: يتقي أخذه باليد، وقال أبو يوسف: يُكره، وقول محمد مضطرب، ويجوز التجمل بالأواني من الذهب والفضة بشرط أن لا يريد به التفاخر والتكاثر؛ لأن فيه إظهار نعم الله تعالى (٧).


(١): عمدة القاري (٨/ ١١)
(٢): المدونة الكبرى، مالك بن أنس، دار صادر، بيروت (١/ ١٠٠).
(٣) إرشاد الساري (٢/ ٣٧٥).
(٤) سقط في ب (فعلى أنه بدل من سبع وأما الرفع)
(٥) الهداية شرح بداية المبتدي، لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني، المكتبة الإسلامية (٤/ ٧٨).
(٦) صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض (٧/ ٧٧) (٥٤٢٦) وصحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء (٣/ ١٦٣٨) (٢٠٦٧).
(٧): الهداية شرح بداية المبتدي، (٤/ ٧٨ - ٧٩).