للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٤٥٨] ثَائِر الرَّأْس أَي منتشر شعر الرَّأْس صفة رجل وَالْإِضَافَة لفظية فَلَا يمْنَع وُقُوعه صفة نكرَة وَقيل حَال وَهُوَ بعيد لوُقُوعه حَالا عَن نكرَة مَحْضَة يسمع على بِنَاء الْمَفْعُول أَو بالنُّون على بِنَاء الْفَاعِل وَكَذَا قَوْله وَلَا نفهم دوى صَوته بِفَتْح الدَّال وَكسر الْوَاو وَتَشْديد الْيَاء وَقيل وَحكى ضم الدَّال وَهُوَ مَا يظْهر من الصَّوْت وَيسمع عِنْد شدته وَبعده فِي الْهَوَاء تَشْبِيها بِصَوْت النَّحْل عَنِ الْإِسْلَامِ أَيْ عَنْ شَرَائِعِهِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ بِالرَّفْع على أَنه خبر مَحْذُوف أَي هُوَ هَل على غَيْرهنَّ أَي من جنس الصَّلَاة والا لَا يَصح النَّفْي فِي الْجَواب ضَرُورَة أَن الصَّوْم وَالزَّكَاة غَيْرهنَّ الا أَن تطوع حمله الْقَائِل بِالْوُجُوب بِالشُّرُوعِ على أَنه اسْتثِْنَاء مُتَّصِل لِأَنَّهُ الأَصْل وَالْمعْنَى الا إِذا شرعت فِي التَّطَوُّع فَيصير وَاجِبا عَلَيْك وَاسْتدلَّ بِهِ على أَن الشُّرُوع مُوجب قلت لَكِن لَا يظْهر هَذَا فِي الزَّكَاة إِذْ الصَّدَقَة قبل الْإِعْطَاء لَا تجب وَبعده لَا تُوصَف بِالْوُجُوب فَمَتَى يُقَال أَنَّهَا صَارَت وَاجِبَة بِالشُّرُوعِ فَيلْزم اتمامها فَالْوَجْه أَن الِاسْتِثْنَاء مُنْقَطع أَي لَكِن التَّطَوُّع جَائِز أَو وَارِد فِي الشَّرْع وَيُمكن أَن يُقَال أَنه من بَاب نفي وَاجِب آخر على معنى لَيْسَ عَلَيْك وَاجِب

<<  <  ج: ص:  >  >>