للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣٣٤٠] فَكَانَ صدَاق مَا بَينهمَا الْإِسْلَام الصَدَاق بِالْفَتْح وَالْكَسْر الْمهْر وَالْكَسْر أفْصح وَالْمعْنَى صدَاق الزَّوْج الَّذِي بَينهمَا الْإِسْلَام أَي إِسْلَام أبي طَلْحَة وتأويله عِنْد من لَا يَقُول بِظَاهِرِهِ أَن الْإِسْلَام صَار سَببا لاستحقاقه لَهَا كالمهر لَا أَنه الْمهْر حَقِيقَة وَمن جوز أَن الْمَنْفَعَة الدِّينِيَّة تكون مهْرا لَا يحْتَاج إِلَى تَأْوِيل وَلَا يخفى أَن الرِّوَايَة الْآتِيَة ترد التَّأْوِيل الْمَذْكُور وَقد يؤول بِأَنَّهَا اكتفت عَن الْمُعَجل بِالْإِسْلَامِ وَجعلت الْكل مُؤَجّلا بِسَبَبِهِ فَلْيتَأَمَّل فَكَانَ أَي الْإِسْلَام قَوْله وَلَا أَسأَلك غَيره أَي معجلا فَصَارَ الْإِسْلَام بِمَنْزِلَة الْمُعَجل وَبَقِي الْمُؤَجل دينا على الذِّمَّة وَلَا يخفي بعد التَّأْوِيل قَوْله وَجعله أَي عتقهَا صَدَاقهَا قيل يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>