[٣٣٣٤] نهى عَن الشّغَار بِكَسْر الشين والغين الْمُعْجَمَة وَسَيَجِيءُ تَفْسِيره قَوْله لَا جلب وَلَا جنب بِفتْحَتَيْنِ وكل مِنْهُمَا يكون فِي الزَّكَاة والسباق أما الجلب فِي الزَّكَاة فَهُوَ أَن ينزل الْمُصدق مَوْضِعًا ثُمَّ يُرْسِلَ مَنْ يَجْلِبُ إِلَيْهِ الْأَمْوَالَ مِنْ أَمَاكِنِهَا لِيَأْخُذَ صَدَقَتَهَا فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَأمر بِأخذ صَدَقَاتهمْ على مِيَاههمْ وأماكنهم وَالْجنب فِي الزَّكَاة هُوَ أَنْ يَنْزِلَ الْعَامِلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِالْأَمْوَالِ أَنْ تُجْنَبَ إِلَيْهِ أَيْ تحضر وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُجَنِّبَ رَبُّ الْمَالِ بِمَالِهِ أَي يبعده من مَوْضِعِهِ حَتَّى يَحْتَاجَ الْعَامِلُ إِلَى الْإِبْعَادِ فِي طلبه وَأما الجلب فِي السباق هُوَ ان يتبع الْفَارِس رجلا فرسه ليزجره وَيَجْلِبَ عَلَيْهِ وَيَصِيحَ حَثًّا لَهُ عَلَى الْجَرْيِ فَنهى عَنهُ وَالْجنب فِي السِّباقِ أَنْ يُجَنِّبَ فَرَسًا إِلَى فَرَسِهِ الَّذِي سَابق عَلَيْهِ فَإِذا فتر المركوب يتَحَوَّل إِلَى المجنوب
[٣٣٣٥] وَلَا شغار يدل على أَن النَّهْي عَنهُ مَحْمُول على عدم المشروعية وَعَلِيهِ اتِّفَاق الْفُقَهَاء وَمن انتهب أَي سلب واختلس وَأخذ فهرا نهبه بِالضَّمِّ أَي لَا لمُسلم وَالنهبَة بِالضَّمِّ هُوَ المَال المنهوب وبالفتح مصدر وَيُمكن الْفَتْح هَا هُنَا على أَنه مصدر للتَّأْكِيد وَالْمَفْعُول مَحْذُوف بِقَرِينَة الْمقَام أَي لَا لمُسلم لَيْسَ منا أَي من أهل طريقتنا وسنتنا أَو مؤذننا وَالظَّاهِر أَنه لَيْسَ من الْمُؤمنِينَ أصلا وَإِجْمَاع أهل السّنة على خِلَافه فَلَا بُد من التَّأْوِيل بِنَحْوِ مَا ذكرنَا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute