عُمُوم ذَلِك لكل أحد وَالْجُمْهُور على الْخُصُوص وَلَو كَانَ الْأَمر إِلَيْنَا لقلنا بِثُبُوت ذَلِك الحكم فِي الْكَبِير عِنْد الضَّرُورَة كَمَا فِي المورد وَأما القَوْل بالثبوت مُطلقًا كَمَا تَقول عَائِشَة فبعيد وَدَعوى الْخُصُوص لَا بُد من إِثْبَاتهَا قَوْله أنهى عَن الغيلة بِكَسْر الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَفتحهَا وَقيل الْكسر لَا غير هُوَ ان يُجَامع الرجل زَوجته وَهِي مرضع وَأَرَادَ النَّهْي عَن ذَلِك لما اشْتهر أَنَّهَا تضر بِالْوَلَدِ ثمَّ رَجَعَ حِين تحقق عِنْده عدم الضَّرَر فِي بعض النَّاس وَهَذَا يَقْتَضِي أَنه فوض إِلَيْهِ فِي بعض الْأُمُور ضوابط فَكَانَ ينظر فِي الجزئيات واندراجها فِي الضوابط ليحكم عَلَيْهَا بِأَحْكَام الضوابط وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله ذكر ذَلِك أَي عزل المَاء وَهُوَ الْإِنْزَال خَارج الْفرج
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute