للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣٢٩١] عَن أَربع نسْوَة أَي عَن الْجمع بَين اثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ على الْوَجْه الَّذِي سَيَجِيءُ وَقَوله يجمع بَينهُنَّ الْأَقْرَب أَنه بِتَقْدِير أَن يجمع بَينهُنَّ أَي بَين ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ بدل عَن أَربع نسْوَة وَيحْتَمل أَنه صفة نسْوَة بِمَعْنى أَنه يُمكن الْجمع بَينهُنَّ لَوْلَا النَّهْي فَنهى عَن الْجمع بَينهُنَّ لذَلِك أَي أَربع نسْوَة يجْتَمع فِي الْوُجُود عَادَة فَيمكن لذَلِك الْجمع لَوْلَا النَّهْي فَنهى حَتَّى لَا يجمع بَينهُنَّ أحد فَهُوَ نهي مُقَيّد وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

<<  <  ج: ص:  >  >>