[٣٢٨١] ان أَحَق الشُّرُوط الخ خبر ان مَا استحللتم وان يُوفى بِهِ مُتَعَلق بِأَحَق أَي أليق الشُّرُوط بالايفاء شُرُوط النِّكَاح وَالظَّاهِر أَن المُرَاد بِهِ كل مَا شَرطه الزَّوْج ترغيبا للْمَرْأَة فِي النِّكَاح مَا لم يكن مَحْظُورًا وَمن لَا يَقُول بِالْعُمُومِ يحملهُ على الْمهْر فَإِنَّهُ مَشْرُوط شرعا فِي مُقَابلَة الْبضْع أَو على جَمِيع مَا تستحقه الْمَرْأَة بِمُقْتَضى الزواج من الْمهْر وَالنَّفقَة وَحسن المعاشرة فَإِنَّهَا كَأَنَّهَا التزمها الزَّوْج بِالْعقدِ
قَوْله
[٣٢٨٣] جَاءَت امْرَأَة رِفَاعَة بِكَسْر الرَّاء فَأَبت أَي طَلقنِي ثَلَاثًا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ بِفَتْحِ الزَّايِ وَكَسْرِ الْمُوَحدَة بِلَا خلاف كَذَا ذكره السُّيُوطِيّ فِي كتاب الطَّلَاق فِي حَاشِيَة الْكتاب وَكَذَا هُوَ الْمَحْفُوظ والمضبوط فِي بعض النّسخ المصححة مَعَ عَلامَة التَّصْحِيح لَكِن قَالَ السُّيُوطِيّ هَا هُنَا بِفَتْح الزَّاي وَفتح الْمُوَحدَة وَلَعَلَّه سَهْو وَالله تَعَالَى أعلم الا مثل هدبة الثَّوْب هُوَ بِضَم هَاء وَسُكُون دَال طرفه الَّذِي لم ينسج تُرِيدُ أَن الَّذِي مَعَه رخو أَو صَغِير كطرف الثَّوْب لَا يُغني عَنْهَا وَالْمرَاد أَنه لَا يقدر على الْجِمَاع لَا أَي لَا رُجُوع لَك إِلَى رِفَاعَة عُسَيْلَتك تَصْغِير الْعَسَل وَالتَّاء لَان الْعَسَل يذكر وَيُؤَنث وَقيل على إِرَادَة اللَّذَّة وَالْمرَاد لَذَّة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute