(٢) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة (٣/ ١٠٥) (ح ٢٣٢٩)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢٦) (ح ٣٩٦٢). (٣) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة مع اليهود (٣/ ١٠٥) (ح ٢٣٣١) واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢٧) (ح ٣٩٦٦). (٤) رواه البخاري معلقًا مجزومًا به، كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بشطر ونحوه (٣/ ١٠٤)، ورد ابن حجر على من أنكره. فتح الباري ٦/ ١٢٣. (٥) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (٨/ ١٠١)، وابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسًا (١١/ ١٢٥) (ح ٢١٦٤٢،٢١٦٤٣) واللفظ له.