١٦ - قال ابن أبي شيبة في المصنف [١٦٦١٧]:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ , عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ , عَنِ أَبِي الْوَضِيء:
أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ إلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بنتا لَهُ ابْنَةَ مَهِيرَةٍ فَزَوَّجَهُ وَزَفَّ إلَيْهِ ابْنَةً لَهُ أُخْرَى بنت فَتَاة فَسَأَلَهَا الرَّجُلُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا: ابْنَةُ مَنْ أَنْتِ؟
قَالَتْ: ابْنَةُ الفَتَاةَ تَعْنِي فُلاَنَةَ، فَقَالَ: إنَّمَا تَزَوَّجْت إلَى أبيك ابنته ابْنَةِ الْمَهِيرَةِ فَارْتَفَعُوا إلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ , فَقَالَ: امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ , وَسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ , فَقَالَ: امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ , فَقَالَ الرَّجُلُ: لمُعَاوِيَةُ، ارْفَعْنَا إلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , فَقَالَ: اذْهَبُوا إلَيْهِ.
فَأَتَوْا عَلِيًّا فَرَفَعَ عَلِيٌّ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا , فَقَالَ: الْقَضَاءُ فِي هَذَا أَيْسَرُ مِنْ هَذَا، لِهَذِهِ مَا سُقْتَ إلَيْهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يجهز الأُخْرَى بِمَا سُقْتَ إلَى هَذِهِ وَلاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الأُخْرَى، قَالَ: وَأَحْسَبُ أَنَّهُ جَلَدَ أَبَاهَا، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِدَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute