للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخرجه ابن ماجه (١) عن أنسٍ أنه سُئل عن الرجل يُقرض أخاه المالَ فيُهدي إليه فقال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "إذا أقرض أحدكم قرضًا فأَهْدى إليه أو حمَلَه على الدَّابة فلا يركَبها، ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك".

وأخرج البخاريُّ في تاريخه (٢) [٦] من حديث أنسٍ أيضًا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا أقْرَض فلا يأخُذ هدية" رواه البخاري في تاريخه.

وعن أبي بَرْدَةَ بن أبي موسى قال: قدِمتُ المدينة فلقيتُ عبدَ الله بن سلام فقال لي إنك بأرض فيها الرِّبا فاشٍ فإذا كان لك على رجل حقٌّ فأهدَى إليك حِمْلَ تِبْنٍ أو حِمْلَ شعيرٍ أو حِمْلَ قتٍّ فلا تأخُذْه فإنه ربا. رواه البخاري في صحيحه (٣)

ولا يعارِضُ هذا ما ورد في جواز ما وقع من المُسْتقرِض من الزيادة بعد القضاء بطيبةٍ من نفسه بلا مُواطأةٍ ولا يطمع في التنفيس في الأجل أو التالفِ أو نحوِ ذلك كما أخرجه


(١) في "السنن" رقم (٢٤٣٢) وفي إسناده يحيى بن إسحاق الهُنائي وهو مجهول.
"التقريب" (٢/ ٣٤٢ رقم ١٣).
وفي إسناده أيضًا عتبة بن حميد الضبي وقد ضعفه أحمد.
"الميزان" (٣/ ٢٨ رقم ٥٤٧٠).
والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو أيضًا ضعيف في غير الشاميين وشيخه الضبي كوفي.
"التقريب" (١/ ٧٣ رقم ٥٤١).
انظر: "مصباح الزجاجة" (٢/ ٤٨ رقم ٨٦٠).
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(٢) لم أجده في التاريخ.
(٣) رقم (٣٨١٤).
قال الحافظ في "الفتح" (٧/ ١٣١): "قَتّ: بفتح القاف وتشديد المثناة وهو علف الدواب. قوله (فإنّه ربا) يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام، وإلا فالفقهاء على أنه إنما يكون ربا إذا شرطه، نِعمَ الورعُ تركه".