١ - أن يطالبه بإسناد حديثه. ٢ - أن يقدح في إسناده. ٣ - أن يعترض على متنه. ٤ - أن يدعي نسخه. ٥ - أن يعارضه بخبر غيره. ولكل وجه وجوه انظر تفصيلها في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ٨٤ - ٩٠). (٢) القدح في الإسناد من وجوه: ١ - أن يكون الراوي غير عدل. ٢ - أن يكون مجهولا. ٣ - أن يكون الحديث مرسلا. (٣) الاعتراض على المتن فمن وجوه: ١ - أن يكون المتن جوابًا عن سؤال، والسؤال مستقل بنفسه فيدعي المخالف قصده على السؤال. ٢ - أو أن يكون الجواب غير مستقل بنفسه ويكون مقصورًا على السؤال والسؤال عن فعلٍ خاصٍّ يحتمل موضع الخلاف وغيره، فيلزم السائل المسؤول التوقف فيه حتى يقوم الدليل على المراد به.