(٢) بل ورد في ذلك حديث عن أبي أبوب الأنصاري، قال: سمعت رسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- يقول «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة».وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (٥/ ٤١٣) والترمذي رقم (١٢٨٣) وقال: حديث حسن غريب. والدارمي (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨) والدارقطني (٣/ ٦٧رقم ٢٥٦) والحاكم (٢/ ٥٥) وصححه على شرط مسلم. والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٢٨٠ رقم ٤٥٦). (٣) انظر تفصيل ذلك في «زاد الميعاد" (٥/ ٢٧٦ - ٢٨٤) (٤) قال ابن القيم في"إعلام الموقعين» (٢/ ٢٥١): أن فتواهم إنما كانت تبليغا عن الله ورسوله، وكانوا بمنزلة المخبرين فقط، لم تكن فتواهم، ولا يفتون بغير النصوص، ولم يكن المستفتون لهم يعتمدون إلا على ما يبلغونهم إياه عن نبيهم فيقولون: أمر بكذا وفعل كذا ونهى عن كذا هكذا كانت فتواهم، فهي حجة على المستفتين كما هي حجة عليهم، ولا فرق بينهم وبين المستفتين لهم في ذلك إلا في الواسطة بينهم وبين الرسول وعدهما، والله ورسوله وسائر أهل العلم أنهم وأن مستفتيهم لم يعلموا إلا بما عملوه عن نبيهم وشاهدوه وسمعوه منه وهؤلاء بغير واسطة، ولم يكن فيهم من يأخذ قول واحد من الأمة يحلل ما حلله ويحرم ويستبيح ما أباحه. وقد أنكر النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- من أفتى بغير السنة منهم، كما أنكر على أبي السنابل وكذبه، وأنكر على من أفتي برجم الزاني البكر، وأنكر على من أفتى باغتسال الجريح حتى مات، وأنكر على من أفتى بغير علم كمن يفتي بما لا يعلم صحته، وأخبر إن إثم المستفتى عليه، فإفتاء الصحابة في حياته نوعان: أحدهما: كان يبلغه ويقرهم عليه، فهو حجة بإقراره لا بمجرد إفتائهم. الثاني: ما كانوا يفتون به مبلغين له عن نبيهم، فهم فيه رواة لا مقلدون ولا مقلدون .......