٣١٣ - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ دمُ رجلٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسولُ الله إلا بإحدى ثلاثٍ: الثَّيِّبُ الزاني، والنَّفْسُ بالنَّفسِ، والتَّارِكُ لِدِينه المُفَارِقُ للجماعةِ".
٣١٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الديات - باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. . .} ١٢: ٢٠١ (٦٨٧٨)، ومسلم: كتاب القَسامة - باب ما يباح به دم المسلم ٣: ١٣٠٢ (٢٥)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب الحكم فيمن ارتد ٤: ٥٢٢ (٤٣٥٢)، والترمذي: كتاب الديات - ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ٤: ١٢ (١٤٠٢)، والنسائيُّ: كتاب القَسامة - باب القَوَد ٨: ١٣ (٤٧٢١)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ٢: ٨٤٧ (٢٥٣٤).