قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ١: ٢٤٥: "ويعكّر على هذا: ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان: قلنا لأنس: إن قومًا يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يقنت في الفجر، فقال: كذبوا، إنما قنت شهرًا واحدًا يدعو على حي من أحياء قريش. وروى ابن خزيمة في "صحيحه" - ١: ٣١٤ - من طريق سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم". قال الحافظ: "فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت، فلا يقوم بمثل هذا حجة". وذهب إلى تصحيح الحديث: الإمام النووي في "المجموع" ٣: ٥٠٤ فقال: "حديث صحيح، رواه جماعة من الحفاظ وصحَّحوه، وممن نصَّ على صحته: الحافظ أبو عبد الله محمد بن على البلخي، والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه، والبيهقي، ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة". ثم ذكر أثرين موقوفين على الخلفاء الأربعة في القنوت في صلاة الفحر، حسَّن إسناد الأول، وقال في الثاني: "صحيح مشهور". ثم ذكر حديث البراء عند مسلم ١: ٤٧٠ (٣٠٥): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في الصبح والمغرب" قال: "ولا يضر ترك القنوت في صلاة المغرب لأنه ليس بواحب، أو دلَّ الإجماع على نسخه فيها".