للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المسماة بـ: التعديل على الإبهام، وتعديلُ المُبهَمِ أن يُعدَّلَ مَن لم يُسَمَّ؛ لأنَّ من سمَّاه مع كونه لم يُفصِّل أسباب تعديله لأنَّها لتعذر الإحاطة بها لا يُشترَط تفصيلها، بخلاف الجَرْح لا بُدَّ أنْ يُعَيِّن النَّوعَ الذي جُرح به ذلك الراوي؛ إذ يكفي فيه فردٌ واحدٌ في إسقاط العدالة، وهذه هي مسألة: التعديل المُبهَم، وفيها أقوالٌ: مذهب الجمهور فيها، وإليه ذهب ابن الصَّبَّاغِ والخطيبُ (١) والصَّيْرَفيُّ: ما قاله المؤلِّف، وهي: لا تُقْبَلُ؛ إذ لا يَلْزَمُ مِن كونه عدلًا عنده أنْ يكون عند غيره كذلك، فلعلَّه إذا سمَّاه يُعلَمُ حاله. وقيل: يُعتبَر مُطلَقًا. وقيل: إنْ صَدَر التعديل مِنْ عالمٍ قُبِل لا مِن غَيرِه. وقيل: يُقبَلُ مِن العالم في حقِّ مَن قلَّده دون غيره.

وقول (ق) (٢) بعد قولهم: وإنما شرطوا تسميته؛ لاحتمال أنْ يكون ثقةً عنده (٣) دون غيره، فإذ ذكروه يُعْلَم عنده، ما نصُّه: «وليس هذا شيء؛ لأنَّه تقديم الجَرْح (٤) المتوهَّمِ على التعديل الصريح» انتهى، فيه نظر؛ لأنَّ التعديل الصريحَ إنما يُكتفى به إذا سمِّي العدل، ومسألة التعديل على الإبهام ليست كذلك؛ لافتراق المسألتين، بل هو من باب الوقف عن الأخذ بمرويه للارتياب حتى يَبِينَ حالُه من جَرْح أو تعديلٍ كما قاله ابن الصَّلاح (٥).


(١) الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي (ص ١٠٠).
(٢) حاشية ابن قطلوبغا (ص ٧٩).
(٣) في (أ) و (هـ): [ضده].
(٤) في (ب): [للجرح].
(٥) مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>