للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والعلةِ، واتصالُ السند، وتمام الضبط. وقد يقال: هذا مُندَرِج في رجالهما كما اندَرَج فيه العدالة.

وقال (هـ) (١): «لأنَّ المراد به -أي: بالشرط-: رواتهما، يعني أنَّ الحديث إذا كان في غيرهما لكنَّه مَرْويٌّ برجال الصحيح لا مُطْلَقًا بل بمعنى ما قَدَّمناه آنفًا من التقْييد؛ فإنَّه يُقَدَّم على غيره مما بَعْدَه. واعلمْ أنَّ الناس اختلفوا في شَرْطِ الشيخين: ما هو؟ مع اتفاقهم على أنهما لم يُصَرِّحا بشرط، وإنما استُقرِئ مِن صنيعهما، فقال محمد بن طاهر: (٢) «شَرْطُهُما: أنْ يكونَ الحديث مُجْمَعًا على ثقةِ نَقَلتِه إلى الصحابيِّ المشهور»، ورُدَّ بتضعيف النَّسَائيِّ وغيره جماعة من أخرجوا له.

وقال الحازِميُّ (٣): «شَرْطُ البخاريِّ: اتصال الإسناد بالثقات المُتقِنينَ الملازِمين لمن أخذوا عنه مُلازَمةً طويلةً (٤)، وربما خَرَجَ عنه أحيانًا إلى أنْ يلي هذه الطبقة ممن لم يلازِموا إلا مُلازَمة يسيرة، وشرط مُسْلِم: أن يُخَرِّجَ حديث هذه الطبقة الثانية وربما خَرَجَ إلى مَنْ لم يَسْلَمْ من غوائل الجَرْحِ»، وقال النَّوويُّ: «المراد بقولهم: على شَرْطِهما، أنْ تكون رجال إسناده في كتابيهما؛ لأنَّه ليس لهما شَرْطٌ في كتابَيهما ولا في غيرهما» ونحوه (٥): ابن الصَّلاح، وابنُ دَقيقِ العِيدِ، والذهبي، وقالوا: إنَّه للحاكم! ورَدَّه العراقيُّ (٦) بأنَّ: ما فهَموه من كلام الحاكم صرَّح هو


(١) قضاء الوطر (٢/ ٧٣٤).
(٢) شروط الأئمة الستة (ص ٨٦)، وينظر: المقنع في علوم الحديث (١/ ٦٨).
(٣) شروط الأئمة الخمسة (ص ١١٣)، وينظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح، للزركشي (١/ ٢٦٤).
(٤) في (ب) زيادة [قوله].
(٥) في (ب) زيادة [في].
(٦) شرح التبصرة (١/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>