للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومُحَصَّلُ الأَنْواعِ الثَّلاثَةِ الَّتي ذَكَرْناها:

أنَّ الأَوَّلَ يَخْتَصُّ بالصَّحيحينِ.

والثَّانِي بِما لَهُ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ. والثَّالِثُ بِما رَوَاهُ الأئمَّةُ.

ويُمكِنُ اجْتماعُ الثَّلاثةِ في حَديثٍ واحِدٍ، فلا يَبْعُدُ حِينَئذٍ القَطْعُ بِصِدْقِهِ، واللهُ أَعْلمُ.

[قوله] (١): «ومُحَصَّل الأنواع»:

أي: ما يَتَحَصَّل منها، ويرجع إليه على سبيل الإجمال؛ ولذا أهمل شروطها هنا لعلمها تفصيلًا مما مَرَّ (٢).

[قوله] (٣): «ويمكن ... إلخ»:

أي: باعتبار أنَّ الأخير مسَلسَلٌ بإطلاق الأئمة الحفَّاظ لا بقَيد مَنْ مَثَّل به؛ فإنَّ الشافعيَّ لا رواية له في الصحيحين، قاله الكمال الشريف (٤).

[قوله] (٥): «فلا يَبْعُدُ حينئذٍ»:

أي: حينئذٍ اجتمعت الأنواع الثلاثة في حديثٍ واحدٍ «القطع بصِدقه» [بيِّن] (٦)، ولو قلنا بمذهب مَنْ يرى أنَّ كلَّ واحدٍ منها بمفرده إنَّما يُفيد الظنَّ؛ فلا يُنافي ما مَرَّ له من كلِّ واحدٍ منها عنده يفيد العلم (٧).


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) قضاء الوطر (١/ ٦٣٨).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) حاشية ابن أبي شريف (ص ٤٧).
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).
(٦) زيادة من (ب).
(٧) قضاء الوطر (١/ ٦٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>