(أ) طائفة الشمعونية من اليهود، قالوا: النسخ ممتنع عقلا وسمعا، وعلى هذا القول إجماع النصارى المتأخرين. (ب) وطائفة العنانية من اليهود، قالوا: النسخ جائز عقلا، لكنه لم يقع سمعا، فهو ممتنع. (جـ) طائفة العيسوية من اليهود، قالوا: النسخ جائز عقلا وواقع سمعا، إلا أن الشريعة الإسلامية لم تنسخ ما قبلها من الشرائع، وإنما هي للعرب خاصة، وعلى هذا القول إجماع النصارى المتقدمين. انظر: مناهل العرفان للزرقاني ١/ ٨٢، ٨٣. (٢) انظر: الداعي إلى الإسلام، لكمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري النحوي المتوفى سنة ٥٧٧هـ، ص٣١٩، ومناهل العرفان للزرقاني ٢/ ٨٣. (٣) سورة الروم، الآية ٢٧.