* القراءة المشروعة هي ما كان قبل الموت وعند الاحتضار كقراءة سورة (يس) أو (الفاتحة) أو (تبارك) أو غير ذلك من كتاب الله. (٣/ ٢٢٩).
* صرف ثواب قراءة القرآن للميت لا يظهر لنا بأس في جوازه، إذا لم يكن محددًا بوقت، أو مكان، أو صفة فيها ميزان البدع والمنكرات. (٣/ ٢٣٠).
* صلاة النوافل وإهداء ثوابها إلى أقربائه، وكذلك ذبح الذبيحة، والصدقة بها وإهداء ثوابها إليهم: لا بأس بذلك إن شاء الله. (٣/ ٢٣٠).
* لا يظهر لنا بأس في إهداء ثواب الدعاء. (٣/ ٢٣١).
* ما يفعله بعض الناس إذا مات عندهم الميت من صنع طعام للناس الذين يأتون للعزاء من قريب وبعيد ويقرءون القرآن مدة ثلاثة أيام يجلسون فيها ويسمونها العزاء إلى آخره …
كل هذا من البدع المحدثة التي لم يرد فيها نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله ﷺ ولا فعله أحد من السلف … (٣/ ١ - ٢٣٢).
* وفي تقرير له قال: هو من البدع ومن النياحة، لأنه يجتمع مع أهل الميت من يجتمع للبكاء معهم، فصناعة أهل الميت الطعام مما يساعد على ذلك. (٣/ ٢٣٢).
* إقامة المآتم على الميت في أي يوم كان غير مشروعة. (٣/ ٢٣٢).
* ما يقع بعد الدفن من عمل المأتم ليلة، أو ثلاثًا مثلًا، لا نزاع في أنه بدعة، ولم يثبت عن الشارع، ولا عن السلف أنهم جلسوا بقصد أن تذهب الناس إلى تعزيتهم، وكانت سنته ﷺ أن يدفن الرجل من أصحابه وينصرف كل إلى مصالحه، وهذه كانت سنته، وهذه كانت طريقته، والله تعالى يقول: ﴿لَقَدْ كَانَ