أخرجه د (١/ ٣٨٥) مس (١/ ٤٣٦) طحا في (المشكل)(٢/ ٤٢٤) حم (٣/ ٨٠) من طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عنه. وقال مس:(صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي. وهو كما قالا وقال الحافظ في (الإصابة):
(إسناده صحيح)
ثم أخرجه حم ٠٣/ ٨٥) نم طريق أبي بكر - وهو ابن أبي عياش - عن الأعمش به نحوه بلفظ:(فإني ثقيل الرأس وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك بثقل الرؤوس. قال: (فإذا قمت فصل). وهو على شرط خ
٥ - وسوءا كان الاستيقاظ والتذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها فعليه أن يصليها في هذا الوقت فإنه وقتها لقوله عليه الصلاة والسلام فيما سبق:
(فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)
وهو مذهب الجمهور من العلماء. قال الترمذي (١/ ٣٣٥):
(وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها فقال بعضهم: يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك - وقال بعضهم: لا