للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فإذا استيقظت فصل)

أخرجه د (١/ ٣٨٥) مس (١/ ٤٣٦) طحا في (المشكل) (٢/ ٤٢٤) حم (٣/ ٨٠) من طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عنه. وقال مس: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي. وهو كما قالا وقال الحافظ في (الإصابة):

(إسناده صحيح)

ثم أخرجه حم ٠٣/ ٨٥) نم طريق أبي بكر - وهو ابن أبي عياش - عن الأعمش به نحوه بلفظ: (فإني ثقيل الرأس وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك بثقل الرؤوس. قال: (فإذا قمت فصل). وهو على شرط خ

٥ - وسوءا كان الاستيقاظ والتذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها فعليه أن يصليها في هذا الوقت فإنه وقتها لقوله عليه الصلاة والسلام فيما سبق:

(فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)

وهو مذهب الجمهور من العلماء. قال الترمذي (١/ ٣٣٥):

(وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها فقال بعضهم: يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك - وقال بعضهم: لا