للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن مسعود، في إجابة دعوة من يعامل في الربا: "أجيبوه، فإنما الهنا لكم، والوزر عليهم " وعن سلمان مثل قول ابن مسعود، وعن سعيد بن جبير، والحسن، ومسروق، وإبراهيم التيمي، وابن سيرين، وغيرهم، والآثار بذلك في " كتاب الأدب " لحميد بن زنجويه و " كتاب الجامع " للخلال و " مصنف " عبد الرزاق، وابن أبى شيبة وغيرهم، انتهى من شرح الأربعين. والأدلة على جواز الأخذ من هذه الأموال، لا يتسع لها هذا الجواب. فلا يحل لمسلم: أن يطعن على مسلم، بأخذ ما هو حلال، إما واجب الأخذ، أو مستحب، وهكذا حال من يتكلم في أعراض المسلمين بلا علم، وما فطن لنفسه أنه يحكم بالشيء على غيره، ولا يحكم به على نفسه، وغايته أنه أطلعنا على مقدار ما معه من العلم والمعرفة؛ والله المستعان على أهل الزمان، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. وأما ما ذكره في أثناء مسألته من الإزراء، فلا أرى الاشتغال بالجواب عنه، احتسابا للصبر عليه عند الله تعالى، يغفر الله لنا وله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله، وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>