للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- التَّرتيبُ بين مستحقِّي الوَقْفِ؛ فلو قال -مثلاً-: وقفتُ هذا البيت على أولادي، ثمَّ أولادهم؛ فيكون ريع الوقف كلُّه لأولاده، ولا يستحق أولاد الأولاد شيئاً ما دام أحد الأولاد حيًّا. وكذا لو قال: وقفت هذا البيت على زيدٍ ثمَّ عمروٍ؛ فلا يستحقُّ عمرو منه شيئاً ما دام زيدٌ حيًّا.

- الجَمْعُ أو الاشتراكُ بين المستحقِّين؛ كما لو قال: وقفت هذه الأرض على أولادي وأولادهم، أو على أولادي وأولاد زيد؛ فيشترك الجميع حينئذٍ في الوقف؛ على التساوي بين الجميع.

- التَّقديمُ والتَّأخيرُ؛ فلو قال -مثلاً-: وقفتُ على زيدٍ وعمرٍو، على أن يُبدأ بزيدٍ فيُعطى مائة دينار أو ألفاً، فيُعمل بذلك ويُبدأ بزيدٍ؛ فيُعطى المقدَّر له، فإنْ بقي بعد ذلك شيء كان لعمرٍو، وإلَّا فلا شيء له.

- إيجارُ الوَقْفِ وعدمُه، ومُدَّتُه؛ فلو قال: وقفت هذه العمارة على أولادي وأولادهم للسُّكنى فقط؛ فيُعمل بذلك؛ فلا يجوز تأجيرها. أو قال: وقفتُها على أولادي وأولادهم على ألَّا تُؤَجَّر أكثر من سنةٍ، عُمِلَ بشرطه؛ فلا يجوز تأجيرها أكثر من ذلك إلَّا عند الضَّرورة؛ كما لو تعطَّلت منافع الموقوف، ولم يمكن تعميره إلَّا بذلك؛ فتجوز الزيادة في المدَّة بحسب ما تقتضيه الضَّرورة؛ لأنَّ عمارة الوقف واجبة، وما لا يتمُّ الواجب إلَّا به فلا بدَّ من فعله، وهذا واجب بالشَّرع، وعلى ذلك عمل القضاة من أزمنة طويلة.

- تعيينُ النَّاظِرِ على الوَقْفِ؛ وقد تقدَّم ذلك.

- إذا شرط ألَّا ينزل في الوقف فاسقٌ -سواء كان فِسقُه بظُلْمِه للخلق، وتعدِّيه