(١) قوله: (بشرطِ القَبض قبلَ التَّفرق) جار ومجرور، متعلق بقوله:«ويصِحُّ صرفُ الذهب» أي: ولا يصح ذلك إلا بشَرطِ القَبضِ قبلَ التَّفرق من المَجلِس. فإن طالَ المجلِسُ قبلَ القَبضِ، ثمَّ تقابضا قبلَ التَّفرق، جاز. والقبضُ في المجلِس شرطٌ لصحَّة الصَّرفِ.
(٢) قوله: (وأن يُعوَّضَ أحدُ النَّقدَينِ) أي: وبشرَط أن يعوَّضَ أحدُ النَّقدين (عن الآخر بسعرِ يومِه) أي: يومِ الصَّرف؛ لما روى أبو داود، والأثرم في سُننِهما، عن ابن عمر، قال: كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبَقيع، فأبيعُ بالدَّنانير وآخذُ الدراهم، وأبيعُ بالدَّراهم وآخذُ الدنانير؛ آخذُ هذِه من هذِه، وأُعطي هذه من هذه، فأتيتُ النبيَّ ﷺ في بيت حَفصةَ، فقلت: يا رسول اللَّه، رويدَك أسألُك: إني أبيع الإبل .. وذكر له الحديث: فقال رسول اللَّه ﷺ: «لا بأس أن تأخذَها بسِعر يومِها، ما لم تفترِقَا وبينكُما شيء»[١].
ويجوزُ الصَّرفُ بنقدٍ مغشُوشٍ، والمُعاملةُ بمغشوشٍ، ولو كانَ الغِشُّ بغير جنسِه، لِمَنْ يعرِفُه، أي: يعرفُ الغِشَّ. نقلَ صالِحٌ، عن الإمام، في دراهم يقال لها:«المسيِّبَة» عامَّتها نُحَاسٌ إلا شيئا فيها فِضَّة، فقال: إذا كان شيئًا اصطلحوا عليه، مثل الفلوس اصطلحوا عليها، فأرجو أن لا يكون بها بأس. ولأنه ليس فيه أكثر من اشتمالِه على جنسين لا غَررَ فيهما، فلا يُمنعُ من
[١] أخرجه أبو داود (٣٣٥٤)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٤٥٨٢). وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٣٢٦)