للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ لَمْ يَحْلِفِ الغَرِيمُ (١): قَالَ لَهُ الحاكِمُ: إنْ لَمْ تَحْلِفْ، وإلَّا حَكَمْتُ عَلَيْكَ بالنُّكُولِ. ويُسَنُّ: تَكْرَارُهُ ثَلاثًا (٢). فَإنْ لَمْ يَحْلِفْ: حَكَمَ عَلَيْهِ بالنُّكُولِ، وَلَزِمَهُ الحَقُّ.

(١) قوله: (وَإِنْ لَمْ يَحْلِفِ الغَرِيمُ) أي: المدَّعَى عليه، عندَ عدمِ بينةِ المدَّعِي. وهذا محترزُ قولِه: «فيحلفُ الغريمُ».

(٢) قوله: (ويُسَنُّ تَكْرَارُهُ ثَلاثًا) قطعًا للحجةِ. أي: قوله: إن لم تحلِف، وإلَّا قضيتُ عليكَ بالنكولِ. فإن أجابَ، وإلا قضَى عليه؛ لأنه ناكلٌ عمَّا توجَّه إليه من الجوابِ، فيحكمُ عليه بالنكول عنه. م ص [١].


[١] انظر «دقائق أولي النهى» (٦/ ٥٣٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>