(١) قوله: (وَإِنْ لَمْ يَحْلِفِ الغَرِيمُ) أي: المدَّعَى عليه، عندَ عدمِ بينةِ المدَّعِي. وهذا محترزُ قولِه:«فيحلفُ الغريمُ».
(٢) قوله: (ويُسَنُّ تَكْرَارُهُ ثَلاثًا) قطعًا للحجةِ. أي: قوله: إن لم تحلِف، وإلَّا قضيتُ عليكَ بالنكولِ. فإن أجابَ، وإلا قضَى عليه؛ لأنه ناكلٌ عمَّا توجَّه إليه من الجوابِ، فيحكمُ عليه بالنكول عنه. م ص [١].