للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوْ: إنْ لَمْ أُعْطِكَ (١)، أوْ: إنْ كَانَ هَذَا كَذَا، فَعَلَيَّ الحَجُّ، أو: العِتْقُ، أوْ: صَوْمُ سَنَةٍ، أو: مَالِي صَدَقَةٌ. فيُخَيَّرُ: بَيْنَ الفِعْلِ (٢)، أوْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ.

الثَّالِثُ: نَذْرُ مُبَاحٍ (٣). ك: للَّهِ عَلَيَّ أنْ ألبَسَ ثَوْبِي (٤)، أوْ: أرْكَبَ دَابَّتِي. فيُخَيَّرُ أيضًا (٥).

الرَّابِعُ: نَذْرُ مَكْرُوهٍ (٦). ك: طَلاقٍ (٧)،

(١) قوله: (أوْ إنْ لَمْ أعْطِكَ كذا … إلخ) مثالٌ لقولِه: أو الحَملَ .. إلخ. «فعليَّ الحجُّ .. إلخ».

(٢) قوله: (فيُخَيَّرُ بَيْنَ الفِعْلِ) أي: بأن يمتنعَ منه في المنعِ، ويفعلَه في الحملِ. ح ف.

(٣) قوله: (الثَّالِثُ: نَذْرُ مُبَاحٍ) وانعقادُه من المُفرداتِ. ح ف. قوله: «نذر مباح». أي: فِعلِ مُباحٍ، فهو صفةٌ لموصُوفٍ محذوفٍ.

(٤) قوله: (ك: للَّهِ) أي: كقوله: للَّه (عَلَيَّ أنْ ألْبِسَ ثَوْبِي).

(٥) قوله: (فيُخَيَّرُ أيضًا) بينَ فعلِه وكفارةِ يمينٍ، كما لو حَلَفَ عليه. وروى أبو داود: أنَّ امرأةً أتتِ النبيَّ فقالت: إني نذرتُ أن أضرب على رأسكَ بالدُّفِّ. فقال لها رسولُ اللَّه : «أوفِ بنذرِكِ» [١]. م ص [٢].

(٦) قوله: (نَذْرُ مَكْرُوهٍ) أي: نذرُ فعلِ مكروهٍ.

(٧) قوله: (كطَلاقٍ) أي: كنذر طلاقِ زوجتِه في حالِ عدمِ الحاجةِ إليه. ح ف.


[١] أخرجه أبو داود (٣٣١٢) من حديث عبد اللَّه بن عمرو. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٥٨٨)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٤٤٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>