للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو وَفَاءِ مَالِهَا (١): فَقُولُ السيِّدِ (٢).

والكِتَابَةُ الفَاسِدَةُ (٣): كعَلَى خَمْرٍ، أو خِنْزِيرٍ (٤)، أو مَجهُولٍ (٥). يُغلَّبُ فِيهَا: حُكْمُ الصِّفَةِ (٦)،

ألفٌ. م ص [١].

(١) قوله: (أو وَفَاءِ مَالِهَا): بأن قال العبدُ: وفَّيتُكَ كِتابَتي فَعتقْتُ. وأنكَرَ السيدُ. م ص [٢].

(٢) قوله: (فقَولُ السيِّدِ): بيَمينِه، وكذا لو ادَّعَى المُكاتَبُ أن سيدَهُ أبرأهُ منها، فأنكَرَه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ ذلِكَ. م ص [٣].

(٣) قوله: (والكِتَابَةُ الفَاسِدَةُ): كمَا إذا فُقِدَ [٤] شَرطٌ من شُروطِ صِحَّتِها؛ بأنْ كان العِوضُ فيها حَرامًا، ونحو ذلك.

(٤) قوله: (كَعَلَى خَمْرٍ أو خِنزِيرٍ): أي: كالكِتَابةِ على خَمرٍ، أو على خِنزيرٍ.

(٥) قوله: (أو مَجهُولٍ): أي: أو الكِتَابةِ على شَيءٍ مجهُولٍ، كثَوبٍ، أو حِمَارٍ.

(٦) قوله: (يُغلَّبُ فيها حُكمُ الصِّفَةِ): المرادُ بالصفَةِ: التعليقُ للعتقِ على أداءِ المَالِ بقوله: إن أدَّيتَ إليَّ كَذَا، فأنتَ حُرٌّ. وحكمُها: هو العتقُ بالأداءِ. ومعنَى تَغليبِ حُكمِهَا: أن يقدَّرَ وجودُها، وإن لم يُصرِّح به، فكأنه قال: إن أدَّيتَ إليَّ كذا، فأنتَ حُرٌّ. فيكونُ العتقُ في الفاسِدَةِ بالأداءِ لا بالكِتَابةِ. ح ف.


[١] «كشاف القناع» (١١/ ١١٤)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٨٣)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٨٣)
[٤] في الأصل: «إذا كان فقد»

<<  <  ج: ص:  >  >>