للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيَكفِي مُجَرَّدُ خَبَرِه (١)، بشَرطِ (٢): كَونِهِ مُكَلَّفًا، ذَكَرًا (٣)، عَدْلًا (٤)، حُرًّا (٥)، مُجَرَّبًا في الإصَابَةِ (٦).

كونُه واحِدًا، فقد صرَّح به أولًا حيث قال: «ويكفي قائف واحد». عثمان [١].

(١) قوله: (فيكفي مجرَّدُ خَبَرِه) لأنه ينفُذُ ما يقولُه، بخلاف الشاهد. فإن ألحقه بواحد، ثم ألحقَه بآخر، كان لاحِقًا بالأول فقط؛ لأن إلحاقَه جَرى مجَرى حُكمِ الحاكم، فلا يُنقَضُ بمخالَفَةِ غيرِه. وكذا لو ألحقَه بواحدٍ، ثم عادَت فألحَقَته بآخر. وإن أقامَ الآخرُ بينة أنه ولدُه، حُكِمَ له به، وسَقط قولُ القائِفِ؛ لأنه بدلُه، فيسقُطُ بوجود الأصل، كالتيمم مع الماء. ع ب [٢].

(٢) قوله: (بشَرطِ) متعلق بقوله: «يكفي قائف واحد».

(٣) قوله: (كونِه مُكلَّفًا ذكَرًا) لأن القيافةَ مستندُها النظرُ والاستدلالُ، فاعتُبِرت فيه الذكورةُ، كالقَضَاء. ع ب [٣].

(٤) قوله: (عدلًا) لأن الفاسِق لا يُقبل خبرُه. وعُلِم منه: اشتراطُ إسلامِه بالأَولَى.

(٥) قوله: (حُرًّا) لأنه كحَاكِم. قال في «الإقناع»: ولا تشترط حريته.

(٦) قوله: (مُجرَّبًا في الإصَابة) أي: كثير [٤] الإصابة، فمن عَرفَ مولودًا بين نسوةٍ ليس فيهن أمُّه، ثم وهِيَ فيهنَّ، فأصابَ كلَّ مرة، فقائف. وقال


[١] «حاشية المنتهى» (٣/ ٣٢٧)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٤١)
[٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٤١)
[٤] في الأصل: «أكثر»

<<  <  ج: ص:  >  >>