للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على مَعدومٍ لا يَصحُّ، وهو ما يَتَّضحُ مِنْ كَلامِ الحَدَّادِ في «الجَوهَرة النيِّرَة» حَيثُ قالَ: ولو وقَفَ على مَعدومٍ كالوَقفِ على وَلدِه ولا وَلدَ له لم يَجُزْ (١).

وقالَ المالِكيةُ: لا يُشترطُ لصِحةِ الوَقفِ أنْ يَكونَ المَوقوفُ عليه مَوجودًا وقتَ الوَقفِ، فلو قالَ: «أوقَفْتُ على وَلدِي -ولا ولَدَ له حينَ التَّحبيسِ- أو أوقَفْتُ على مَنْ سيُولَدُ لي -كانَ جَنينًا أو غيرَه- أو أوقَفتُ على وَلدِ فُلانٍ -ولا وَلدَ له» صحَّ الوقفُ وتُوقَفُ الغَلةُ إلى أنْ يُوجَدَ فيُعطاها، ما لم يَحصلْ مانِعٌ مِنْ الوُجودِ كمَوتٍ ويَأسٍ منه، فتَرجعُ الغَلةُ للمالِكِ أو وَرثتِه إذا ماتَ، ولكنَّه غيرُ لازِمٍ، بل يُوقَفُ لُزومُه كغَلتِه إلى أنْ يُوجَدَ فَيُعطاها ويَلزمُ، وعلى هذا فللمُحبِّسِ بَيعُ ذلكَ الوَقفِ قبلَ وِلادةِ المُحبَّسِ عليه عند الإمامِ مالكٍ (٢).

وإنْ لم يَحصلْ له يَأسُ مِنْ الوَلدِ لكنْ إنْ غَفلَ حتى حصَلَ عندَه وَلدٌ تمَّ الوَقفُ.

وقالَ ابنُ القاسِمِ: إنَّ الوَقفَ لازِمٌ بمُجرَّدِ عَقدِه، ولا يَكونُ مِلكًا إلا إذا حصَلَ له يَأسٌ مِنْ الوَلدِ، فيُوقَفُ أمرُ ذلك الحَبسِ للإياسِ.


(١) «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٠١).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٥٧)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٤٨١)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٦٣)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٤٢)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>