للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

إذا لزمت الإعادة في قول على من صلى بثوب نجس أو حرير لزمت الإعادة لمن صلى عريانًا من باب أولى؛ لأن التعري أضعف منهما.

قال الخرشي: «قال بعضهم وهو الجاري على تقديم النجس والحرير على التعري؛ لأنه إذا لزمت الإعادة من صلى فيهما مع تقديمهما على التعري فلتلزم مع التعري الأضعف منهما أحرى وأما على تقديم التعري عليهما فلا إشكال» (١).

• دليل من قال: إن كان من عادتهم العري لم يعيدوا، وإلا أعادوا الصلاة:

هذا القول مبني على أن الأعذار النادرة التي لا تدوم يعاد منها الصلاة لعدم المشقة، بخلاف الأعذار العامة كصلاة المريض قاعدًا، أو الأعذار النادرة الدائمة كمن به سلس بول، وكالمستحاضة، فهؤلاء لا يؤمرون بالإعادة لوجود المشقة بالتكرار، والمشقة توجب التيسير.

ولما كان التقعيد هكذا رتبنا الإعادة على التفصيل: إن كان العري من عادتهم صار العذر ملحقًا بالأعذار العامة أو النادرة الدائمة، فلا إعادة، وإلا وجبت الإعادة (٢).

• ويجاب من وجهين:

الوجه الأول:

قال ابن تيمية: «لا فرق بين العذر النادر والمعتاد، وما يدوم، وما لا يدوم، وقد اتفق المسلمون على أن المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم، ولا إعادة عليه، وعلى أن العريان إذا لم يجد سترة صلى، ولا إعادة عليه، وعلى أن المريض يصلي بحسب حاله» (٣).

ويستدل لقول ابن تيمية في عدم التفريق بين العذر المعتاد وغيره بصلاة المرأة المستحاضة، حيث لم يوجب عليها الإعادة، وعذر الاستحاضة ليس معتادًا؛ لأنه


(١) شرح الخرشي (١/ ٢٥٠).
(٢) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٠٠).
(٣) الفتاوى الكبرى (٢/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>