للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: قد أجمع العلماء والإجماع من أقوى الحجج أنه لا يحل لمسلم أن يسعى في خلاص مجرم، ولا يشفع في حدٍّ من حدود الله سبحانه، إذا ثبت عند الحاكم، فمن فعل ذلك فقد فعل شيئًا لم يؤمر به، وترك شيئًا أمر الله به؛ فيجب على المسلم ترك الكذب على آل بيت النبوة، والنظر إلى ما حرم الله تعالى، ولا يجب عليه السعي في خلاص المحابيس المناحيس؛ ومن بلاهم يدبرهم، فيكون مثل من يفعل ذلك كمثل امرأة تزني وتتصدق به، يقال لها: لو تركت الزنَى كان أحب (إليك و) (١) إلى الله تعالى من هذه الصدقة.

قال بعضهم شعرًا يناسب هذا:

بنى مسجدًا لله من غير حله … فكان (٢) بحمد الله غير موفق

كمطعمة الأيتام من كَدِّ فرجها … لكِ الويل لا تزني ولا تتصدقي

اسْعَ أيها المسكين في خلاص نفسك أولًا من البدعة والهوى، ثم اسع في خلاص غيرك، قال : «ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول» (٣). ثم اعلم أنه لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسعى في خلاص مجرم،


(١) ليست في (خ).
(٢) في (خ): وجاء.
(٣) ملفَّق من حديثين، الأول: حديث أبي هريرة عن النبي ، قال: «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول».
أخرجه أحمد في «المسند» ٢/ ٢٥٢ (٧٤٢٩)، والبخاري في «صحيحه» (٥٣٥٥)، وفي «الأدب المفرد» (١٩٦)، ومسلم في «صحيحه» (١٠٤٢) بنحوه، وأبو داود في «سننه» (١٦٧٦)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٢٣١٣)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٤٣٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٣٦٣).
والثاني: حديث جابر في بعض الطرق: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك».
أخرجه أحمد ٣/ ٣٠٥ (١٤٢٧٣)، ومسلم في «صحيحه» (٩٩٧)، وأبو داود في «سننه» (٣٩٥٧)، والنسائي في «سننه» ٥/ ٦٩ (٢٥٤٦)، وفي «السنن الكبرى» (٥٠٠٧)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>