للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧]، قالَ ابنُ عباسٍ: "هو الجماع" (١)؛ لقولِه تعالَى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ (البقرة: ١٨٧). والوطءُ يفسدُ النسكَ قبلَ التحللِ الأولِ، ولو بعدَ الوقوفِ بعرفةَ (٢)؛ لأنَّ بعضَ الصحابةِ قضَوا بفسادِ الحجِّ، ولم يستفصلُوا (٣). وحديثُ: "مَنْ وَقَفَ بعرفةَ فَقَد تَمَّ حَجُّه" (٤)، أي: قارَبَه، وأمِنَ


(١) أخرجه عنه البخاري في كتاب الحج، باب قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. (١٥٧٢) ٢/ ٥٧٠. وانظر في تفسير الرفث بالجماع في المذهب: شرح الزركشي ١/ ٤٨٣، المبدع ٣/ ١٦١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٢.
(٢) انظر: الهداية ١١٤، المغني ١/ ١٦٦، الوجيز ١٣٦، المبدع ٣/ ١٦٢.
(٣) روي ذلك عن: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة أجمعين.
أما عن عمر، وعلي، وأبي هريرة، فقد رواه مالك في الموطأ: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبا هريرة، سئِلُوا عن رجلٍ أصابَ أهلَهُ وهُو مُحرمٌ بِالحجِّ؟ فقالوا: "ينفُذَان، يمضِيانِ لوجهِهما حتى يقضِيَا حجَّهما، ثم عَليهِما حجُّ قابل، والهديُ". (٨٥٤) ١/ ٣٨١. ورواه ابن أبي شيبة، وفيه: "فإذا كان من قابلٍ حَجَّا، وأهديَا، وتفرقَا منَ المكانِ الذِي أصَابهُما" (١٣٠٨١، ١٣٠٨٣) ٣/ ١٦٤.
وعن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا بسنده قال: جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عمرَ، قالَ: قضَيتُ المناسكَ كلَّها غيرَ أنِّي لم أزرِ البيتَ حتَّى وقعْتُ عَلى امرَأتي؟ فقالَ: "بَدَنةٌ وَحجٌّ مِن قَابِلٍ" (١٤٩٣٦) ٣/ ٣٦٠، صححه الحافظ في الدراية ٢/ ٤١.
وعن ابن عمر -أيضًا-، وابن عباس، وابن عمرو، أخرجه الدارقطني. وسيأتي ذكره في كلام المصنف.
وروي ذلك مرفوعًا رواه أبو داود في المراسيلِ: أن رجُلًا من جُذامٍ جامعَ امرأتَه وهُما مُحرِمَان، فسألَ الرجلُ النبيَّ فقالَ: "اِقْضِيَا نُسُكَكُمَا واهْدِيا هَدْيًا .. " الحديث (١٣٢) ٢٤١، وأخرجه البيهقي (١٠٠٦٠) ٥/ ١٦٦، وقال: "هذا منقطع". ونقل الزيلعي تضعيفه عن ابن القطان نصب الراية ٣/ ١٢٥، وقال ابن حجر: "رجاله ثقات مع إرساله" التلخيص الحبير ٢/ ٥٧٥، وذكر ابن مفلح له روايةً صحيحة عند عبد الغني بن سعيد. ونقل عن الدارقطني اعتبارها. انظر: الفروع ٥/ ٤٤٥.
(٤) هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ. وقد جاء بمعناه عدة أحاديث:
منها: عن عروة بن مضرس أنَّ رسولَ الله : "مَنْ شَهِدَ صَلَاتنَا هَذِه وَوَقفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقضَى تَفَثَهُ". أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وقالَ: "هذا حديث حسن صحيح"، في كتاب الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (٨٩١) ٣/ ٢٣٨، وهو عند أبي داود في كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة (١٩٥٠) ١/ ٦٠٠، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع=

<<  <  ج: ص:  >  >>