(٢) أي: في حال الحرب. وبه قال بعض الأصحاب. ينظر: المغني ٢/ ٣٠٦. والمذهب تحريم لبس المموه بالذهب مطلقًا. ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٦٢، معونة أولي النهى ٢/ ٣٧.(٣) ينظر: الوجيز ص ٦٨، الإنصاف ٣/ ٢٧٩، الروض المربع ٢/ ١٤٩.(٤) ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٩٤، تاج العروس ١٦/ ٥٣٥، مادة: (نجس).(٥) في الأصل: (وشرعيًا).(٦) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (ونحوها).(٧) ينظر: المطلع ص ٧، معونة أولي النهى ٢/ ٤٣.(٨) ينظر: الفروع ٢/ ٩١ الإنصاف ٣/ ٢٧٩، معونة أولي النهى ٢/ ٤٤.(٩) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٩٣، الإنصاف ٣/ ٢٣١، شرح المنتهى ٧/ ٣٠١.(١٠) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (أو بيده).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute