(٢) نقلها عنه في الشرح ٤/ ٣٢٥.(٣) انظره في: المغني ٦/ ٤٠٠. ووافقه في الشرح ٤/ ٣٢٥. وجزم به في: الوجيز ١٩٢، وكذا في المنور، ومنتخب الأزجي، وابن عبدوس في تذكرته. انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٢٥. والمذهب: عدم الصحة. جزم به في المنتهى ١/ ٢٨٠، وقدمه في الإقناع ٢/ ٢٩١، والغاية ٢/ ٧٧.(٤) انظر: المقنع ١٧٣، الوجيز ١٩٢، الفروع ٦/ ٣٢٤، معونة أولي النهى ٤/ ٢٧٩.(٥) انظر: الكافي ٢/ ١١٢، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٩، الإنصاف ٥/ ٩٩.(٦) انظره في: ٢/ ١١٣.(٧) فلا يصح السلم في الحالّ، ولا إلى أجل قريب كساعةٍ، أو يومٍ؛ لأن اشتراط الأجل لأجل الرفق، ولا يحصل إلا بالأجل الطويل. انظر: الهداية ١٨٠، الشرح الكبير ٤/ ٣٢٧، الوجيز ١٩٢، الإقناع ٢/ ٢٩٢.(٨) قدَّمَهُ في المحرر ١/ ٣٣٣، وانظر: المقنع ١٧٣، الفروع ٦/ ٣٢٧.(٩) انظر: المستوعب ٢/ ١٦٠، الكافي ٢/ ١١٣، الوجيز ١٩٣، التنقيح المشبع ١٣٩.(١٠) انظر: المغني ٦/ ٤٠٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٩، الإنصاف ٥/ ٩٩، شرح الزركشي ٢/ ١٠٤.(١١) انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩٣، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٢٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute