للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وصرَّح به أبو المعالي التَّنوخيُّ (١)، وبأنَّه ينعقد الحول عليه من حين الحكم بالملك إذا كان مالاً زكويًّا، وكذلك في المملوك بالإرث.

وحكى وجهاً آخر: أنَّه لا يجري في حول الزَّكاة حتَّى يوضع؛ للتَّردد في كونه حيًّا مالكاً؛ فهو كالمكاتب، ولا يعرف هذا التَّفريع في المذهب.

ومنها: الإقرار المطلق للحمل؛ هل يصحُّ أم لا؟ على وجهين.

قال التَّميميُّ: لا يصحُّ.

وقال ابن حامد والقاضي: يصحُّ.

واختُلِف في مأخذ البطلان:

فقيل: لأنَّ الحمل لا يَملِك إلَّا بالإرث والوصيَّة، فلو صحَّ الإقرار له لملك بغيرهما، وهو فاسد، فإنَّ الإقرار كاشف للملك ومبيِّن له، لا موجب له.

وقيل: لأنَّ ظاهر الإطلاق ينصرف إلى المعاملة ونحوها، وهي مستحيلة مع الحمل.

وهو ضعيف؛ لأنَّه إذا صحَّ له (٢) الملك بوجه؛ حمل الإقرار مع الإطلاق عليه.


(١) هو أسعد، ويسمى محمد بن المنجى بن بركات بن المؤمل التنوخي الدمشقي، القاضي وجيه الدين أبو المعالي، أخذ الفقه عن الشيخ عبد القادر الجيلي، وعن عبد الوهاب ابن الشيخ أبي الفرج، له مصنفات منها: الخلاصة في الفقه، والنهاية في شرح الهداية، توفي سنة ٦٠٦ هـ. ينظر: ذيل الطبقات ٣/ ٩٨.
(٢) قوله: (الملك له) سقط من (د)، وهي في (ب): أنَّ الملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>