وأخرجه البيهقي (١١٩٦) من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر موقوفًا. قال الدارقطني: «والموقوف عن ابن عمر أصح»، وكذا صحح الموقوف: أبو زرعة، وأبو حاتم. قال ابن حجر: «الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره، هي في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا، وحرم علينا كذا، مثل قوله: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها في معنى المرفوع، والله أعلم». ينظر: «علل الدارقطني» (٣٠٣٨)، و «التلخيص الحبير» (١/ ٥١ رقم ١٥)، و «الصحيحة» (١١١٨). (٢) ينظر: «تفسير الرازي» (٥/ ١٩٢)، و «تفسير البيضاوي» (١/ ١١٩)، و «البحر المحيط» (٢/ ١١٣).