للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٢٤٥٣ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ، وَالْغَرَرِ، اشْتِرَاءَ مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ. مِنَ النِّسَاءِ، وَالدَّوَابِّ لَا يُدْرَى (١) أَيَخْرُجُ، أَمْ لَا ⦗٩٦١⦘ يَخْرُجُ؟. فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يُدْرَ أَيَكُونُ حَسَناً، أَمْ قَبِيحاً. أَمْ تَامّاً، أَمْ نَاقِصاً. أَمْ ذَكَراً، أَمْ أُنْثَى. وَذلِكَ كُلُّهُ يَتَفَاضَلُ. إِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا. وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا.


البيوع: ٧٥ ب
(١) في نسخة عند الأصل «لأنه»، يعني لأنه لا يدري.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٦ في البيوع، عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>