للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على الخائن، ولا على المنتهب، ولا على المختلس قطع" ١. وهذا أيضاً يعارض حديث صالح بن محمد بن زائدة وهو أقوى من جهة الإسناد، والغال: خائن في اللغة والشريعة.

وقال الطحاوي٢: لو صحّ حديث صالح المذكور احتمل أن يكون حين كانت العقوبات في الأموال، كما قال في مانع الزكاة: "إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله".

وكما روى أبو هريرة في ضالة الإبل المكتومة: "فيها عزماتها، ومثلها معها".

وكما روى عبد الله بن عمرو بن العاص في الثمر المعلق غرامة مثليه، وجلدات نكال. وهذا كله منسوخ٣.


١ أخرجه الترمذي في سننه ٥/٨-٩ مع تحفة الأحوذي وغيره وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم" ا?.
٢ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ١٢/٣١٧ و"أحكام القرآن" للقرطبي ٤/٢٥٩ و"فتح الباري" ٦/١٨٧ وقد بحثت عنه في "معاني الآثار" و"مشكل الآثار" فلم أعثر عليه فيهما.
٣ انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب/٥٢ فقد قال: "وذكر الطحاوي الإجماع على ترك العمل بحديث تحريق الغال إلا عن مكحول. والطحاوي أكثر الناس دعوى لترك العمل بأحاديث كثيرة". وانظر: التلخيص الحبير ٢/١١٣ ومرقاة المفاتيح ٧/١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>