وسئل عن المحرم يصطاد من أجله الصيد فيأكله؛ قال: ⦗٧٩⦘ أرى عليه جزاءه إن كان أكل منه وعلم أنه صيد من أجله.
قيل له: فإن أكل منه محرمٌ، لم يصد من أجله؛ قال: لا أحب له أن يفعل، فإن فعل لم يكن عليه شيءٌ وبئس ما صنع.
قيل له: فإن صيد لجماعةٍ من المحرمين فأكلوا منه وهم يعلمون أنه صيد من أجلهم؛ قال: يكون على كل واحد منهم جزاء ذلك الصيد.
قيل: فإن أكله منهم من لا يعلم أنه صيد من أجل الحجاج؛ قال: فلا شيء عليه، قال: وكل شيءٍ صيد من أجل الحجاج فأكل منه من قد علم أنه صيد من أجل الحجاج، فإنه إن كان محرماً يوم صيد ذلك الصيد فعليه جزاؤه إن أكل منه وهو يعلم؛ وإن لم يعلم أنه صيد من أجل الحجاج أو تبين له أنه صيد للحجاج ⦗٨٠⦘ قبل أن يحرم هذا الذي أكل، فلا شيء عليه. ولا أحب له أن يتعمد الأكل منه.
قلت: فإن صيد من أجل رجلٍ محرمٍ صيدٌ، فدخل عند القوم فأكل منه بعد أن حل، أعليه شيءٌ؛ قال: لا أحب له أن يأكل منه شيئاً، ولا أرى عليه شيئاً إن فعل. قال: فكل صيدٍ صيد من أجل الحجاج فلا أحب لحرام لم يصد من أجله خاصة، ولا من بعد ما أحرم بالحج أو بالعمرة، ولا لحلال، أن يأكل منه، فإن فعل فلا شيء عليه.