"قال الشافعي: لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث فإن زادكم لم أكرهه أي لم أحرمه لأن قوله لا أحب يقتضي الكراهة وهذا هو الأصح عند الشافعية أنه يكره" الزيادة على الثلاث "كراهة تنزيه" وقيل يحرم، والقولان مشهوران على حد سواء عند المالكية، "وحكى الدارمي من الشافعية عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة وهو قياس فاسد" لأن الصلاة كلها شيء واحد تفسد بدخول ما ليس منها فيها فبطلت بالزيادة، بخلاف الوضوء فكل واحد من أفعاله مستقل ولو فعل معه أجنبيا عنه لم يبطل كأكل وشرب وكلام "وقال أحمد وإسحاق وغيرهما: لا تجوز الزيادة على الثلاث" وقال بعض الحنفية: إن اعتقد أن الزيادة سنة أخطأ ودخل في الوعيد وإلا فلا ولا سيما إذا قصد القربة لحديث: "الوضوء