قال الولي العراقي: ومقتضاه أنه لو صلى صلاة ذات تسليمات كالضحى والتراويح، يستحب أن يستاك لكل ركعتين، وبه صرح النووي: "ويجزئ بكل خشن ولو بأصبع غيره الخشنة" المتصلة لا المنفصلة، لا بأصبعه، ولو متصلة على الأصح في المنهاج. "وقد جزم النووي في شرح المذهب ودقائق المنهاج، أنه يجزئ بها قطعا". "قال" الولي العراقي "في شرح تقريب الأسانيد: وما أدري ما وجه التفرقة بين أصبعه وأصبع غيره، وكونه جزءا منه لا يظهر منه ما يقتضي منعه، بل كونها أصبعه أبلغ في الإزالة" التي هي المقصود بالسواك من أصبع غيره، "لأنه لا يتمكن بها" أي أصبعه "أكثر من تمكن غيره أن يسوكه بأصبعه لا جرم" أي حقا. "قال النووي في شرح المذهب المختار" عنده من حيث الدليل وإن كان خلاف ما اعتمده في المنهاج "إجزاؤه مطلقا" بأصبع غيره أو بأصبعه، "قال: وبه قطع القاضي حسين والمحاملي في الباب والبغوي واختاره في البحر" للروياني. "انتهى". "وقد أطبق أصحاب الشافعي" وغيرهم "على استحباب الأراك روى الطبراني والدولابي وأبو أحمد الحاكم "من حديث أبي خيرة"، "بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتية فراء فتاء تأنيث"، قال الخطيب: لا أعلم أحدًا سماه وهو العبدي، ثم "الصنابحي"، "بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الموحدة الخفيفة نسبة إلى صنابح بن كثير بن أقصى بطن من عبد القيس كما في الإصابة والفتح، "وله صحبة حديثا" أوله كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، وكنا أربعين رجلا نسأله على الدباء والنقير ... الحديث. ثم "قال