للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واتفقوا على أنه يستحب مطلقا، ويتأكد في أحوال:

منها: عند الوضوء وإرادة الصلاة.

ومنها: عند القيام من النوم، لما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، لكن قد يقال: المراد، قام من الليل للصلاة، فيكون المراد السواك للصلاة وعند الوضوء.

ومنها: عند قراءة القرآن، كما جزم به الرافعي.

ومنها: عند تغير الفم، سواء فيه تغير الرائحة أو تغير اللون، كصفرة الأسنان، كما ذكره الرافعي.

ومنها: عند دخول المنزل، كما جزم به النووي في زوائد الروضة، لما روى


بعض الشافعية أنه أوجبه للصلاة، ونوزع فيه" بأنه لا دليل عليه.
"واتفقوا على أنه يستحب مطلقا" في كل وقت فعل فيه أراد الصلاة أم لا، "ويتأكد" استحبابه "في أحوال منها عند الوضوء" والغسل والتيمم "وإرادة الصلاة، ومنها عند القيام من النوم لما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة" بن اليماني "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص"، "بفتح التحتية وضم المعجمة وسكون الواو وصاد مهملة" يدلك "فاه بالسواك، لكن قد يقال المراد قام من الليل للصلاة، فيكون المراد السواك، أو عند الوضوء" فلا يدل على أنه للقيام من النوم، ويدل على ذلك أن في رواية لمسلم كان إذا قام للتهجد.
وقال الولي العراقي: يحتمل وجهين، أحدهما: أن معناه إذا قام للصلاة بدليل الرواية الأخرى، الثاني: إذا انتبه وفيه حذف، أي من نوم الليل، ويحتمل أن من لابتداء الغاية من غير تقدير حذف نوم. انتهى.
وقد يؤيد الثاني رواية أحمد وأبي داود عن عائشة: "كان صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار إلا تسوك قبل أن يتوضأ" فإن ظاهره أنه كان يتسوك قبل شروعه في الوضوء، إذ يستحب في السواك للوضوء كونه قبل المضمضة، وهذا غير الاستياك عند الاستيقاظ.
وقال بعضهم: الكلام في مقتضى هذا الحديث، فإن نظر إليه مع قطع النظر عن رواية مسلم، أفاد ندبه بمجرد الانتباه، وإن روعيت الرواية الأخرى، لأن الروايات تفسر بعضها لم يفد ذلك لكن له دليل آخر، "ومنها عند قراءة القرآن كما جزم به الرافعي، ومنها عند تغير الفم" بأكل أو شرب أو كثرة كلام، ولو بذكر الله، "سواء فيه تغير الرائحة أو تغير اللون، كصفرة الأسنان كما ذكره الرافعي، ومنها عند دخول المنزل كما جزم به النووي في زوائد الروضة

<<  <  ج: ص:  >  >>