قلت: هو حديث باطل؛ سعيد بن سنان أبو مهدي الحمصي: متروك، منكر الحديث، قال البخاري:"منكر الحديث عن أبي الزاهرية"، وقال ابن عدي:"وعامة ما يرويه وخاصة عن أبي الزاهرية: غير محفوظ، ولو قلت: إنه هو الذي يرويه عن أبي الزاهرية لا غيره جاز ذلك لي"، وقال الدارقطني:"يضع الحديث" [التهذيب (٢/ ٢٥)، الميزان (٢/ ١٤٣)].
• وإنما يُروى هذا عن أبي إدريس السكوني، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء، قال: أوصاني خليلي -صلى الله عليه وسلم- بثلاثٍ لا أدعهن لشيء: أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا أنام إلا على وتر، وبسبحة الضحى في الحضر والسفر.
وهو الحديث الآتي برقم (١٤٣٣)، وقد تقدم تخريجه في فضل الرحيم الودود (١٤/ ٣٠٤/ ١٢٨٩)، فراجعه هناك.
و- وروى أحمد بن عبيد بن إسحاق: حدثنا أبي، قال: حدثنا كامل أبو العلاء، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي بثلاث خصالٍ، لست بتاركهن في سفر ولا في حضر: أوصاني بصلاة الضحى، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ولا أنام إلا على وتر.
أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٨١).
وهذا حديث باطل؛ أبو العلاء كامل بن العلاء: ضعيف، له أحاديث مناكير، وأباطيل تفرد بها عن الثقات المشاهير، ولا يحتمل تفرده عن أبي صالح السمان [راجع ترجمته مفصلة تحت الحديث رقم (١٣٥٤)].
وعبيد بن إسحاق العطار: منكر الحديث [اللسان (٥/ ٣٤٩)، كنى مسلم (٦٩)، أسامي الضعفاء (١٩٥)].
وأحمد بن عبيد بن إسحاق العطار: روى عنه جماعة [الكنى لأبي أحمد الحاكم (١/ ٣٩٢/ ٧٧٢)، فتح الباب (٨٨٥)].
* وانظر له أسانيد أخرى بهذه الزيادة لا تخلو من مقال: أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق (٨/ ٤٤٢) و (١١/ ٤٧١) و (٤١/ ٥٠٣) و (٤٨/ ٥٤) و (٥٥/ ١٥٥).
* قلت: هذه الزيادة بهذا القيد في السفر والحضر: جاءت بأسانيد يقوي بعضها بعضًا [من رواية: الحسن البصري، وأبي المنيب الجرشي، وأبي ثور الأزدي، وسليمان بن أبي سليمان]؛ إلا أنها ليس لها حكم الرفع؛ إذ إنها -كما هو ظاهر من السياق- من كلام أبي هريرة، واجتهاده في العمل بوصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإلزام نفسه بها، وأخذ نفسه بالحزم، حيث ألزم نفسه العمل بفضائل الأعمال، مما لم يوجبه الله على العباد، من صلاة الضحى، وصلاة الوتر، وأن يجعلها قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذه كلها مندوبات، ندب الشارع إلى فعلها، ورتب عليها الثواب العظيم، ومن تركها فلا إثم عليه، لكن أبا هريرة قال: لا أدعُهُنَّ في حضر ولا سفر، وقال: لست بتاركِهِنَّ في سفرٍ