للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشابُّ الشيخَ فيما بين الأفقين، وأن يتطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنيان] ".

أخرجه الحارث بن أبي أسامة (٢/ ٧٨٧/ ٧٩٢ - بغية الباحث)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٣١/ ٢٥٢٧)، والطحاوي في المشكل (٤/ ٢٦٥).

فيقال: لا يمكن القول بأن أبا حمزة المذكور في هذا الإسناد هو سيار، لوجوه كثيرة، لا داعي للإطالة بذكرها، حاصلها: أن أبا حمزة المذكور في هذا الإسناد إنما هو: ميمون الأعور القصاب الكوفي الراعي، صاحب إبراهيم: ضعيف، وهو في إبراهيم النخعي: ضعيف جدًّا، قال ابن عدي: "وأحاديثه التي يرويها خاصة عن إبراهيم مما لا يتابع عليها" [الكامل (٦/ ٤١٣)، التهذيب (٤/ ٢٠٠)].

بل جاء التصريح باسمه من غير رواية حماد بن سلمة، عند: الطبراني في الكبير (٩/ ٢٩٧/ ٩٤٩٠)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٤١٢).

• وروى الطبراني في الكبير (٩/ ٢٧١/ ٩٣٥٧) بإسناد صحيح، إلى حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن عبد الله بن يزيد النخعي، عن يزيد بن أحمر، عن ابن مسعود، قال: إذا ركع أحدكم فمشى إلى الصف قبل أن يرفعوا رؤوسهم: فإنه يَعْتَدُّ بها، وإن رفعوا رؤوسهم قبل أن يصل إلى الصف: فلا يَعْتَدُّ بها.

وهذا إسناد ضعيف؛ يزيد بن أحمر: فيه جهالة، ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يُذكر له راوٍ غير عبد الله بن يزيد النخعي الصُّهباني، ولا يُعرف له سماع من ابن مسعود [التاريخ الكبير (٨/ ٣١٨)، الجرح والتعديل (٩/ ٢٥١)، الثقات (٥/ ٥٣٥)]، وحجاج هو ابن أرطأة، وليس بالقوي، يدلس عن الضعفاء والمتروكين، ولم يذكر سماعًا.

ولهذه القصة موضع الشاهد أسانيد آخر عن ابن مسعود من قوله وفعله، لا تخلو من مقال، عند: الحاكم في المستدرك (٤/ ٥٢٤)، وأحمد في المسند (١/ ٣٨٧)، وعبد الرزاق (٢/ ٢٨٣/ ٣٣٨٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٢٩/ ٢٦٢٣)، وفي المسند (٢١٠ و ٣٧٧)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٧١ و ٢٧٢ و ٢٩٧/ ٩٣٥٦ و ٩٣٥٨ و ٩٤٩١)، والبيهقي (٢/ ٢٤٥)، والمطالب العالية (١٨/ ٣٧٨/ ٤٤٩٧).

٤ - عن عبد الله بن الزبير:

روى عبد اللَّه بن وهب: أخبرني ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح: أنه سمع عبد الله بن الزبير على المنبر، يقول للناس: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، ثم ليدب راكعًا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة، قال عطاء: وقد رأيته هو يفعل ذلك.

أخرجه ابن خزيمة (٣/ ٣٢/ ١٥٧١)، والحاكم (١/ ٢١٤)، والطبراني في الأوسط (٧/ ١١٥/ ٧٠١٦)، والبيهقي (٣/ ١٠٦).

بوب له ابن خزيمة (١٥٧١) بقوله: "باب الرخصة في ركوع المأموم قبل اتصاله بالصف، ودبيبه راكعًا حتى يتصل بالصف في ركوعه".

<<  <  ج: ص:  >  >>