أخرجه الخطيب في الموضح (١/ ٥٣٨).
وهو حديث منكر؛ تفرد به أبو الوفاء جعفر بن ميسرة الأشجعي، عن أبيه، عن ابن عمر، وجعفر هذا: منكر الحديث جدًّا [اللسان (٢/ ٤٧٦)].
٣ - عن سعد بن أبي وقاص: [المعجم الأوسط (٢/ ٨٧/ ١٣٣٥)، وهو وهم تقدم التنبيه عليه تحت حديث ابن سيرين عن أبي هريرة].
• ومن فقه الحديث:
قال الأزهري في تهذيب اللغة (٣/ ٥٨): "وقال الفراء في قوله جل وعز: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} قال: السعي والذهاب بمعنى واحد؛ لأنك تقول للرجل: هو يسعى في الأرض، وليس هذا باشتداد. وقال الزجاج: أصل السعي في كلام العرب التصرف في كل عمل، ومنه قول الله جل وعز: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)} معناه: إلا ما عمل، قال: ومعنى قوله: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}: فاقصدوا، وليس معناه العَدْو.
قلت: وقد يكون السعي بمعنى العَدْو في كلام العرب، ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعَون، ولكن ائتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" فالسعي في هذا الحديث العَدْو".
وقال ابن الأثير في النهاية (٢/ ٣٧٠): "السعي: العدو، وقد يكون مشيًا، ويكون عملًا وتصرفًا، ويكون قصدًا، وقد تكرر في الحديث، فإذا كان بمعنى المضي عُدِّي بإلى، وإذا كان بمعنى العمل عدي باللام".
• قال الترمذي: "اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد: فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى، حتى ذُكِر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة، ومنهم من كره الإسراع، واختار أن يمشي على تُؤَدَة ووقار، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقالا: العمل على حديث أبي هريرة، وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى؛ فلا بأس أن يسرع في المشي".
وفي مسائل إسحاق الكوسج (٢٤٦) لأحمد وابن راهويه: "قلت: هل يُسعى إلى الصلاة؟ قال: لا، على حديث أبي هريرة. قال إسحاق: بلى، إذا خاف فوتَ التكبيرة الأولى" [وانظر: مسائل ابن هانئ (٢٦٨)].
وقال الإمام أحمد أيضًا: "ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئًا؛ ما لم يكن عجلة تقبح، جاء الحديث عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يعجلون شيئًا إذا تخوفوا فوات التكبيرة الأولى، وطمعوا في إدراكها" [طبقات الحنابلة (١/ ٣٦٦)، المغني (١/ ٢٧١)، فتح الباري لابن رجب (٣/ ٥٦٧)].
وقال ابن المنذر (٤/ ١٤٦) بعد حديث أبي هريرة: "وقد فعل ذلك زيد بن ثابت، وأنس بن مالك، وأبو ذر، وروينا عن ابن عمر: أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع، فأسرع المشي إلى المسجد، ورئي ابن مسعود اشتد إلى الصلاة، قال: بادرت حد الصلاة، يعني: