التكبير إلخ، يريد المراعاة بالعدد كما ورد منصوصاً في الأحاديث نحو مائة مرة وثلاث وثلاثين وخمس وعشرين وغير ذلك بأن يعقد الأنامل وهي الأصابع كما هو معروف عند العرب قديماً وحديثاً لأن الأنامل مسؤولات ومستنقطات عما كان يستعملهن صاحبهن {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}[النور: ٢٤] الآية وبينه حديث ابن عمرو الآتي ولهذا اتخذ أهل العبادة وغيرهم السبح وقال أهل العلم ينبغي أن يكون عدد التسبيح باليمين اهـ، وفي شرح المشكاة لابن حجر ويستفاد من الأمر بالعقد المذكور في الحديث ندب اتخاذ السبحة وزعم أنها بدعة غير صحيح إلاَّ أن يحمل على تلك الكيفيات التي اخترعها بعض السفهاء مما يمحضها للزينة أو الرياء أو اللعب اهـ، ونوزع بأن أخذ السبح بظاهره مناف لهذا الحديث لأنه يفيد العدد بالأصابع على وجه تفصيله كما أشير إليه بتعليله وجرى في الحرز على كونها بدعة قال لكنها مستحبة لما سيأتي من حديث جويرية أنها كانت تسبح بنوى أو حصى وقد قررها - صلى الله عليه وسلم - على فعلها والسبحة في معناها إذ لا يختلف الغرض من كونها منظومة
أو منثورة اهـ، وما ذكره من إقرار جويرية على التسبيح بالحصى أو النوى وهم إذ التي دخل عليها - صلى الله عليه وسلم - وكانت تسبح بذلك صفية في رواية وامرأة مبهمة في رواية أخرى وليس في حديث جويرية التسبيح بحصى أو نوى، ثم قوله أولاً أنها بدعة يخالف نقله إقرار المصطفى - صلى الله عليه وسلم - والبدعة كما في التهذيب وغيره إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا ليس منه لموافقته على إقراره - صلى الله عليه وسلم - وصرح غير واحد من المحدثين بأن محل الخلاف في وقت أو رفع قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يصرح في الخبر باطلاعه عليه - صلى الله عليه وسلم - وإلا فمرفوع جزماً كما ورد عن ابن عمر كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان فيسمع ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ينكره رواه البخاري وما نحن فيه من هذا القبيل لما فيه من