فصل: السنَّة إذا جاءه العطاس أن يضع يده أو ثوبه أو نحو ذلك على فمه، وأن يخفض صوته.
روينا في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا عَطَسَ وضع يده أو ثوبه على فَمِه، وخفض أو غضَّ بها صوته -شك الراوي أي اللفظين قال- قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله عَز وَجَل يَكْرَهُ رَفْعَ الصَّوْتِ بالتَّثاؤبِ والعُطاسِ".
وروينا فيه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "التَّثاؤبُ الرَّفِيعُ وَالعَطْسَةُ الشَّدِيدَةُ
ــ
فصل
قوله:(السنة إذا جاءه العطاس أن يضع يده أو ثوبه أو نحو ذلك على فمه الخ) قال ابن العربي الحكمة فيه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه ولو لوى عنقه صيانة لجليسه لم يؤمن من الالتواء وقد شاهدنا من وقع له ذلك. قوله:(وأَن يخفض صوته فيه) قال ابن العربي أيضاً الحكمة في خفض الصوت به أن في رفع الصوت به إزعاجاً للأعضاء. قوله:(روينا في سنن أبي داود ألخ) وكذا رواه الحاكم في مستدركه كما في الجامع الصغير. قوله:(وخفض أو غض بها) أي بالعطسة والجار والمجرور متعلق بقوله (صوته) قال التوربشتي: في هذا الحديث نوع أدب بين الجلساء وذلك أن العاطس لا يأمن عند العطاس مما يكرهه الراءون من فضلات الدماغ اهـ. قوله:(شك الراوي أي اللفظين) أي في المكانين الأول قوله يده أو ثوبه والثاني قوله خفض أو غض والشك الأول عند كل من أبي داود والترمذي والثاني انفرد به أبو داود عن الترمذي قال أبو داود: شك يحيى يعني ابن سعيد الراوي عن محمد بن عجلان عن سمى عن صالح عن أبي هريرة والله أعلم. قوله:(إن الله يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس) ظاهر أن محل كراهة ذلك إذا كان بفعله واختياره أما إذا كان خلقياً لا قدرة له على تركه فظاهر أنه غير مكروه والله أعلم ثم هو هنا في الأصول التثاوب بالواو بعد الألف من غير همزة عليها وقد قدمنا ما في ذلك للمطرزي وغيره. قوله:(التثاؤب الرفيع الخ) أي المرفوع به الصوت وقد سبق وجه