للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عُمر: وممَّن رُوِيَ عنهُ أيضًا، أنَّهُ أجازَ الوترَ برَكْعةٍ ليس قبلها شيءٌ، كأنَّهُ صلَّى العِشاءَ، ثُمَّ أوترَ برَكْعة: عُثمانُ بن عفّان، وسَعْدُ بن أبي وقّاص (١)، وعبدُ الله بن عُمرَ، وعبدُ الله بن الزُّبيرِ، وأبو موسى الأشعريُّ، وابنُ عبّاس، ومُعاويةُ (٢).

وقد رُوِيَ عن ابن عبّاس، أنَّهُ قيل لهُ: أوتَرَ مُعاويةُ برَكْعةٍ، ليسَ قبلها صلاةٌ، فقال: أصابَ. ورُوِيَ عنهُ في ذلكَ أيضًا أنَّهُ قال: أصابَ السُّنَّةَ (٣).

وبه قال سعيدُ بن المُسيِّبِ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثورٍ، وداودُ بن عليٍّ.

ورَوَى ابنُ القاسم، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: الوترُ ثلاثٌ، يُسلِّمُ في الرَّكعتينِ.

قال: وقال مالكٌ في الإِمام الذي (٤) يُوتِرُ بالنّاسِ في رَمَضانَ، فلا يُسلِّمُ بين الشَّفع والوتر: أرَى أن يُصلَّى خلفَهُ ولا يُخالَف. قال مالكٌ: وكُنتُ مرَّةً أُصلِّي مَعَهُم (٥)، فإذا كان الوِترُ انصرفتُ، ولم أُوْتِر معهُم (٦).

وقد ردَّ هذا على مالكٍ بعضُ المُتأخِّرينَ، قال: الوترُ معهُم أفضلُ على كلِّ حال؛ لأنَّ النَّبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إنَّ الرَّجُلَ إذا قامَ مع الإِمام حتَّى ينصرِفَ، كُتِبَ (٧) لهُ بقيَّةُ ليلتِهِ" (٨).


(١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٤ (٣٢٧).
(٢) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (٤٦١ - ٤٦٤٧، ٤٦٥٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٦٨٧٥) و (٦٨٧٦) و (٦٨٧٨)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٢٩٥.
(٣) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (٤٦٤١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٦٨٧٨).
(٤) هذه الكلمة سقطت من م.
(٥) في م: "خلفهم"، والمثبت من الأصل.
(٦) انظر: الأوسط لابن المنذر بإثر رقم (٢٦٦٣).
(٧) في م: "كتبت"، والمثبت من الأصل، وهو الأولى.
(٨) أخرجه الطيالسي (٤٦٨)، وعبد الرزَّاق في المصنَّف (٧٧٠٦)، وابن أبي شيبة (٧٧٧٧)، وأحمد في مسنده ٣٥/ ٣٣١، ٣٥٢ (٢١٤١٩، ٢١٤٤٧)، والدارمي (١٧٨٤، ١٧٨٥)، والبزار =

<<  <  ج: ص:  >  >>