للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٧٠- وإذا ثبت أن الواحد يقبل خبره، وليس ذلك في الشهادة، مما يرد على الذين يشترطون العدد في الأخبار كالشهادة -فإنما يرد عليهم أيضًا أن المسلمين قبلوا خبر المرأة فيما لا يكتفى فيه بالمرأة في الشهادات، فقد روت الفريعة بنت مالك بن سنان: "أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تسأله أن ترجع إلى أهلها، في بني خدرة١، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له، حتى إذا كان بطرف القدوم٢ لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، قالت: فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: نعم، فانصرفت، حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني، أو أمر بي، فدعيت له، فقال: كيف قلت؟. فرددت عليه القصة، التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال لي: امكثي في بيتك، حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، فلما كان عثمان أرسل إلي، فسألني عن ذلك؟. فأخبرته فاتبعه، وقضى به٣.

١٧١- فعثمان رضي الله عنه في إمامته وعلمه، قضى بخبر امرأة بين المهاجرين والأنصار٤.

وفعل زيد بن ثابت، رضي الله عنه، مثل ما فعل عثمان، رضي الله عنه، فقد كان يرى أن النهي عن صدور الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت -عام، حتى سمع ابن عباس، رضي الله عنهما، يفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، فأنكر عليه ذلك، فأحاله ابن عباس إلى صحابية من الأنصار، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يستند إليه ابن عباس في فتواه، فسألها زيد، فأخبرته، فرجع يقول بما يقول به ابن عباس. وأساس هذا كما نرى رواية امرأة٥.


١ قبيلة من الأنصار.
٢ مكان على بعد ستة أميال من المدينة.
٣ رواه مالك في الموطأ ص٣٦٥، وأحمد في المسند ٦/ ٣٧٠، ٤٢٠ - ٤٢١.
٤ الرسالة ص ٤٣٨ - ٤٣٩.
٥ الرسالة ص ٤٣٨ - ٤٤٢. وهذا الخبر في المسند ١/ ٢٢٦، ٣٤٨.

<<  <   >  >>