للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لزرت قبر ابنتي"١.

وقال النخعي: "كانوا يكرهون زيارة القبور"٢ وعن ابن سيرين مثله٣ قال ابن بطال٤: وقد سئل مالك عن زيارة القبور؟

فقال: "قد كان نهي عنها عليه السلام ثم أذن فيها، فلو فعل ذلك إنسان ولم يقل إلا خيرا لم أر بذلك بأسا، وليس من عمل الناس".

وروي عنه أنه كان يضعف زيارتها"٥.

فهذا قول طائفة من السلف، ومالك في القول الذي رخص فية يقول:

"ليس من عمل الناس" وفي الآخر ضعفها، فلم يستحبها لا في هذا ولا في هذا٦.

وقالت طائفة: بل نسخ ذلك وهم على قسمين:

القسم الأول: قالوا إنما نسخ إلى الإباحة، فزيارة القبور مباحة لا مستحبة وهذا قول في مذهب مالك وأحمد.

قالوا: لأن صيغة أفعل بعد الحظر إنما تفيد الإباحة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا" ٧.


١ انظرر المصنفة لابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، باب من كره زيارة القبور (٣/ ٣٤٥) .
٢ انظرر المصنفة لابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، باب من كره زيارة القبور (٣/ ٣٤٥) .
٣ انظرر المصنفة لابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، باب من كره زيارة القبور (٣/ ٣٤٥) .
٤ علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن، عالم بالحديث من أهل قرطبة له كتاب شرح البخاري، توفى سنة ٤٤٩ هـ. الأعلام (٤/ ٢٨٥) .
٥ مجموع الفتاوى (٢٧/ ٣٧٥) والرد على الأخنائي (١٢٠) .
٦ الرد على الأخنائي (ص ١٢٠) .
٧ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (٣/٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>